نجم الدين العسكري

161

أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره

القول بان هذا المورد من الموارد التي رجع فيها عمر إلى فتوى أمير المؤمنين عليه السلام . ( قال أبو الفرج ) : يعني إن ضربه يصير شهادته ( أي شهادة أبي بكرة ) شهادتين ( فيكمل أربع شهادات ) فيوجب بذلك الرجم على المغيرة . ( قال المؤلف ) في المصدر المذكور ج 12 ص 238 من شرح نهج البلاغة طبع 2 ) : قال أبو الفرج وحج عمر بعد ذلك مرة ، فوافق الرقطاء ( أم جميل ) بالموسم فرآها ، وكان المغيرة يومئذ هناك ، فقال عمر للمغيرة ، ويحك أتتجاهل علي والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء ( أي حيث درأت الحد منك لما شهدوا عليك بالزناء بالرقطاء ( أم جميل ) . ( قال أبو الفرج ) : وكان علي عليه السلام بعد ذلك يقول إن ظفرت بالمغيرة لاتبعته الحجارة ( ولذلك انهزم إلى الشام ) . ( قال المؤلف ) : جميع ما تقدم من أحوال المغيرة في قصته المعروفة لا نحتاج إليها فان زناء المغيرة أمر معروف مشهور يعرفه أهل كل مكان حتى اعراب البوادي ، وقد صرح بكونه أزنى الناس أهل المعرفة بالتاريخ وغيره . ( قال ) في المصدر المتقدم ج 12 ص 239 ط 2 : روى المدايني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية ، فلما دخل في الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة . ( وفيه أيضا ) قال : روى أبو الفرج في كتاب الأغاني عن الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر ، قال : كان المغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي يوما متواقفين بالكناسة ، في نفر ، وطلع عليهم